العلامة المجلسي

354

بحار الأنوار

ابن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما ، وجعل ذلك صداق آدم لحواء ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ( 1 ) . 36 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا قال : حسبها الميراث ( 2 ) . 37 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها ( 3 ) . 38 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ( 4 ) . 39 - قرب الإسناد : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة ( 5 ) . 40 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال : لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال : ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو

--> ( 1 ) الدر المنثور ج 1 ص 56 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 46 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 81 .